الجزيري / الغروي / مازح

205

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث إذا هلك الصداق فعلى من ضمانه إذا كان الصداق حيوانا . أو عرض تجارة . أو نحوهما فهلك في يد الزوج قبل أن تقبضه الزوجة . أو هلك في يد الزوجة بعد أن قبضته . ثم طلقها قبل

--> « 77 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) ج 5 من ص 288 إلى ص 289